الصفحة 45 من 59

المسألة التاسعة

حكم إمامة اللحَّان؟.

المرادُ باللحن في القراءة:

قال الشيخ الجاوي أبو عبد المعطي رحمه الله تعالى: › وأما اللحنُ في الفاتحة والمراد به: تغيُّر شيء من حركاتها أو سكناتها , لا خصوص اللحن في اصطلاح النحويين , وهو: تغيير الإعراب والخطأ فيه , فالمرادُ هنا ما هو أعمُّ من ذلك › [1] .

حكم إمامة اللحَّان في سورة الفاتحة:

ذهب الأئمة: أبو حنيفة [2] , ومالك [3] , والشافعي [4] , وأحمد [5] رحمهم الله تعالى: إلى عدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي يلحنُ في سورة الفاتحة لحنًا يُحيل المعنى.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: › وإنْ لَحَنَ في أمِّ القرآن لحنًا يُحيل معنى شيء منها لم أَرَ صلاته مجزئة عنه ولا عمَّن خلفه , وإن لَحَنَ في غيرها كرهته ولم أَرَ عليه

(1) نهاية الزين ص61 (شافعي) .

(2) يُنظر: البحر الرائق ج1/ 382 , الفتاوى الهندية ج1/ 80.

(3) يُنظر: التاج والإكليل ج2/ 98 , شرح مختصر خليل ج2/ 26 , منح الجليل ج1/ 361.

(4) يُنظر: الأم ج1/ 110 , المجموع ج4/ 147 - 148 , إعانة الطالبين ج1/ 139 , المقدمة الحضرمية ج1/ 63 , المنهج القويم ص178.

(5) يُنظر: الإنصاف ج2/ 268 , كشاف القناع ج1/ 481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت