فهرس الكتاب
إعادة , لأنه لو ترك قراءة غير أمِّ القرآن وأتى بأمِّ القرآن رجوتُ أن تجزئه صلاته , وإذا أجزأته أجزأتْ من خلفه إن شاء الله تعالى › [1] .
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: › الائتمامُ بكلِّ إمام بالغ مسلم حر وعبد على استقامة جائزٌ , إن لم يكن يَلحنُ في أمِّ القرآن لحنًا يُحيل المعنى › [2] .
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: › اللحنُ المُحيل للمعنى لم تصحّ صلاته ما لم يُصلحه، لأنه أخرجَهُ عن كونه قرآنًا › [3] .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: › إذا كان يلحنُ لَحنًا يُحيل المعنى فإنه لا يُصلَّى خلفه , ولا يجوز أن يبقى إمامًا في هذه الحال › [4] .
وقال الإمام الماوردي: › فاللحنُ الذي يُحيل المعنى كضمِّ التاء أو كسرها من أنعمت , أو كسر كاف إياك › [5] .
وقال بعض الفقهاء بوجوب سجود السهو لمن لَحَنَ في قراءته لحنًا يُحيل المعنى:
قال البهوتي رحمه الله تعالى: › وسجود السهو لِلَحنٍ يُحيل المعنى في الصورة سهوًا أو جهلًا واجبٌ , لأنَّ عمدَهُ يُبطل الصلاة , فوجب السجود لسهوه › [6] .
وأما إذا كان اللحنُ لا يُحيل المعنى: فإنَّ الصلاة خلفه مكروهة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: › وإنْ كان لَحنُهُ في أمِّ القرآن وغيرها لا يُحيل المعنى أجزأت صلاته , وأكرهُ أن يكون إمامًا بحال › [7] .
(1) الأم ج1/ 110.
(2) الكافي في فقه أهل المدينة ج1/ 211.
(3) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى 689 ج2/ 300 - 301.
(4) مجموع فتاوى فضيلته رحمه الله تعالى س1020 ج15/ 76.
(5) الإنصاف ج2/ 270.
(6) شرح منتهى الإرادات ج1/ 233 , ويُنظر: الروض المربع ج1/ 212.
(7) الأم ج1/ 110 , ويُنظر: نهاية الزين ص61 للجاوي أبو عبد المعطي (شافعي) .