الصفحة 47 من 59

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: › إذا لحن في القراءة كُرهت إمامته مطلقًا › [1] .

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: › يُكره إمامة اللحَّان , لأنه نقصٌ يَذهب ببعض الثواب › [2] .

وقال أيضًا: › تُكره إمامة اللحَّان الذي لا يُحيل المعنى , نصَّ عليه أحمد .. › [3] .

قال الماوردي رحمه الله تعالى: › وهذا المذهب , وعليه الأصحاب › [4] .

بل قال بعض الفقهاء كالجمل في حاشيته على شرح المنهج [5] , والرملي في حاشيته على نهاية المحتاج [6] : › ومن ثمَّ جُعل المغيِّر للمعنى في الصلاة مُبطلًا لها , سواء أكان اللحن في الفاتحة أو غيرها › انتهى.

وهل يُردُّ على الإمام إذا لَحَنَ في قراءته أم لا؟.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: › إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لَحَنَ فيها , شُرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجبَ على من خلفه أن يفتح عليه , لأنَّ قراءتها ركنٌ في الصلاة › [7] .

(1) المجموع ج4/ 149 , ويُنظر: الإقناع للشربيني ج1/ 167.

(2) الكافي ج1/ 188 , ويُنظر: الإنصاف ج2/ 272.

(3) المغني ج2/ 15 , ويُنظر: المبدع ج2/ 77 , النكت والفوائد السنية ج1/ 74 - 75 كلاهما لابن مفلح , زاد المستقنع ص52 , الروض المربع ج1/ 253 , أخصر المختصرات ص122 لابن بلبان ت1083هـ , كشف المخدرات ج1/ 172 للبعلي ت1192هـ.

(4) الإنصاف ج2/ 272.

(5) حاشية الجمل على شرح المنهج ج2/ 82 (شافعي) .

(6) ج2/ 318 , وقال ابن مفلح: › وتكرهُ إمامة لحَّانٍ , ونقلَ إسماعيلُ ابن إسحاق الثقفي: لا يُصلَّى خلفَه › كتاب الفروع ج3/ 19.

(7) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج12/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت