التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر).
وأما حديث (كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) فهو حديث منكر كما حققته في الضعيفة (5186) .
وقال: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - وكذا النوع الرابع - هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يختار لهم - ولا لنفسه - إلا الأشرف والأفضل ومن ثم صوب النووي في (الروضة) أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية ووجه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك لأنهم قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: (قولوا:. . .) فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا. انتهى.