ذكره الهيتمي في (الدر المنضود) (ق 25/ 2) ثم ذكرا (ق 27/ 1) أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. [1]
4 -إِذَا مَرَّ ذِكْرُهُ صلى الله عليه وسلم في صَلاَةِ نَافِلَة:
قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا مَرَّ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقِفْ، وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ في التَّطَوع.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِنْ كَانَ في نَفْلٍ صَلَّى عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
5 ـ بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة:
عن الشعبي قال: أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله عز وجل والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة السلام. [2]
قال ابن القيم في جلاء الأفهام: من مواطن الصلاة عليه صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية لا خلاف في مشروعيتها فيها.
(1) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (164 - 175) .
(2) فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضي القاضي المالكي (91) وقال الألباني صحيح