فهرس الكتاب
غزوة في البحر كعشر غزوات في البر من أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها والمائد في السفينة كالمتشحط في دمه. [1]
عن عبد الله بن عمر قال:
غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البر، من جاز البحر غازيًا فكأنما جاز الأودية كلها. [2]
وقال مجاهد:
غزوة في البحر تعدل عشرًا في البر، والمائد في البحر كالمتشحط بدمه في سبيل الله. [3]
الغريق له أجر شهيدين
عَنْ أُمِّ حَرَامٍ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
(( الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ ) ) [4]
(الْمَائِد فِي الْبَحْر) : أَيْ الَّذِي يَدُور رَأْسه مِنْ رِيح الْبَحْر وَاضْطِرَاب السَّفِينَة بِالأَمْوَاجِ مِنْ الْمَيْد وَهُوَ التَّحَرُّك وَالاضْطِرَاب.
قال الألباني: ففيه حض على ركوب البحر حضًا مطلقًا غير مقيد بغزو و نحوه [5]
وهذا أيضًا يدل على مضاعفة أجر الغزو في البحر، فمن غرق في البحر في غير الجهاد فله أجر شهيدين، ومن أصابه الدوار أو القيء فله أجر شهيد.
(1) رواه البيهقي في السنن موقوقًا (4/ 335) ، وعبدالرزاق في مصنفه (5/ 285)
(2) رواه ابن أبي شيبة (4/ 576)
(3) رواه عبدالرزاق في مصنفه (5/ 286)
(4) رواه أبو داود في الجهاد باب فضل الغزو في البحر (2132) ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1194) ، ورواه ابن أبي عاصم في الجهاد (241 - 242) والحميدي في"مسنده" (349) وابن عبد البر في"التمهيد"
(5) السلسلة الضعيفة (2/ 65)