-"والكلالة"من [لا ولدَ لهُ ولا والِدَ، أي: ] لا ولدَ له، ولا أبَ، ولا جدَّ -، والباقي للأَخِ من الأبِ تعصيبًا للحديثِ.
-المسألة الثانية عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخوين من أمٍّ أو أختَين، [أو أخٍ وأختٍ] ، أو عن ثلاثةِ إخوة من أمٍّ فأكثر، وعن معتِقٍ، فالمسألة من ثلاثةٍ، للإخوةِ من الأمِّ الثلثُ واحدٌ - الذكر والأنثى سواء -، والدليل قوله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} ، والباقي للمُعتِقِ تعصيبًا، والدليلُ قولُه - صلى الله عليه وسلم: «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «الولاء لُحمةٌ كلُحمةِ النسب» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الولاءَ لِمن أعتقَ» .
-المسألة الثالثة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخت لأب وعمّ فالمسألة من اثنين، للأُختِ من الأبِ النصفُ واحدٌ، والدليلُ قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ، والباقي للعمِّ تعصيبًا للحديث.
-وإذا هلك عن أخت شقيقة وأخ لأب، فللشقيقة النصف واحد، والباقي للأخ من الأب.
- [وإذا هلك عن أختٍ شقيقةٍ وأخ وأختٍ من أبٍ، فللشقيقةِ النصفُ، والباقي للأخِ والأختِ من الأبِ - للذكر مثل حظّ الأنثيين -] .
-المسألة الرابعة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخ لأب فالمال له كله والدليل قوله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} .