فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 527

الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء⁽١⁾، أو بودان⁽٢⁾، [فأهدى] ⁽٣⁾ له رجل حمار وحشي، فرده على، فلما رأى في وجهي الكراهية، قال: «إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم» ⁽٤⁾.  ٢٤٤ - أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سليمان

--------------------

(١) الأبواء: واد من أودية الحجاز، به آبار كثيرة ومزارع عامرة، والمكان المزروع منه يسمى اليوم «الخريبة» ، ويبعد المكان عن المزروع عن بلدة «مستورة» شرقا ٢٨ كلم، والمسافة بين الأبواء و «رابغ» ٤٣ كلم. معجم ما استعجم: (١٠٢/ ١) ، المعالم الأثيرة: ⁽١٧⁾.

(٢) ودان: بالفتح والتشديد موضع بين المدينة ومكة، بالقرب من مدينة مستورة، على بعد ١٢ كلم منها، بينها وبين ثنية هرشى، وتبعد عن المدينة المنورة ٢٥٠ كلم. معجم ما استعجم: (١٣٧٥/ ٤) ، المعالم الأثيرة: ⁽٢٩٦⁾.

(٣) في الأصل: «فأهيب» ، والتصحيح من المصادر.

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح: (٨٥٠/ ٢/ ح ١١٩٣) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجه في السنن: (١٠٣٢/ ٢/ ح ٣٠٩٠) كتاب الحج، باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد، والترمذي في السنن: (٢٠٦/ ٣/ ح ٨٤٩) كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، وابن الجارود في المنتقى: (٤٣٦/ ١١١٥ - ١١٤) ، والطوسي في مختصر الأحكام: (٧٣/ ٤ - ٧٤/ ٧٧٩) ، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٣/ ٨/ ح ٧٤٣١) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢/ ٥/ ح ٩٧٠٩) جميعهم من طرق عن ليث بن سعد عن ابن شهاب به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤ - ٧٣/ ح ١٦٧٠٩) ، (١٦٧١٢، ١٦٧٢٢، ١٦٧٢٣، ١٦٧٣٠، ١٦٧٣٣) ، والدارمي في السنن: (٦٠/ ٢/ ح ١٨٣٠) ، والبخاري في الصحيح: (٦٤٩/ ٢/ ح ١٧٢٩) كتاب الحج، باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ومسلم في الصحيح: (٨٥٠ - ٨٥١/ ٢/ ح ١١٩٣ - ١١٩٤) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥/ ح ٢٨١٩) ، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠١) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٦٩/ ٢ - ١٧٠) ، والطبراني في المعجم الأوسط: (٣٦٤/ ٢/ ٦٥٩١/ ٤/ ح ٢٢٣) ، وأبو عوانة في المسند: الروياني في المسند: (١٦٨/ ٢ - ١٦٩/ ٩٩٨ - ١٠٠٠) ، وفي المعجم الكبير: (٨٣/ ٨ - ٨٨/ ح ٧٤٢٩، ٧٤٣٠، ٧٤٣٢، ٧٤٣٣، ٧٤٣٤، ٧٤٣٩، ٧٤٤٣) ، وأبو الفضل الزهري في حديثه: (٤٩٨/ ١) ، والبيهقي في السنن الكبرى: (١٩١/ ٥ - ١٩٢/ ح ٩٧٠٧، ٩٧١٠) ، و (١٤٦/ ٦/ ح ١١٥٨٦) وغيرهم جميعهم من طرق عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة به، وأخرجه أحمد في المسند: (٧١/ ٤، ٧٣/ ح ١٦٧١٣، ١٦٧٣٢) ، والنسائي في المجتبى: (١٨٤/ ٥/ ح ٢٨٢٠) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى: (٣٧٠/ ٢/ ح ٣٨٠٢) ، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٤/ ٨/ ح ٧٤٣٨) جميعهم من طرق عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به، وأخرجه الطيالسي في المسند: (٣٤٣/ ح ٢٦٣٣) ، وأحمد في المسند: (٢١٦/ ١، ٢٩٠، ٣٤١، ٣٤٥/ ح ١٨٥٦، ٢٦٣٠، ٣١٦٨، ٣٢١٨) ، ومسلم في الصحيح: (١١٩٤ - ١١٩٥/ ٢/ ح ٨٥١) كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، والبزار في المسند: (ح ٦٤٠، ٨٣٤) ، والنسائي في المجتبى: (١٨٣/ ٥، ١٨٤/ ح ٢٨٢١، ٢٨٢٢، ٢٨٢٣) كتاب الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وفي السنن الكبرى (٣٧١/ ٢/ ح ٣٨٠٥، ٣٨٠٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (١٧٠/ ٢ - ١٧١) ، وابن حبان في الصحيح: (٢٨٢/ ٩/ ح ٣٩٧٠) ، والطبراني في المعجم الكبير: (٨٦/ ٨/ ح ٧٤٤٤) ، و (١٢/ ١٨/ ح ١٢٣٤٢) جميعهم من طرق عن ابن عباس به. وإسناد المصنف حسن. والحديث صحيح بطرقه ومتابعاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت