فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 58

١٠ - حدثنا أَحْمَدُ، ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ وَهُوَ خَيْرُكُمْ يَأْكُلُهُ⁽١⁾.

--------------------

= قال: «لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأمَّا من مال زوجها فلا يحل لها

إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما».

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥١٧) عن أم صالح: أنَّ امرأة قالت لعائشة: يصلح

للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت

ذلك، أم نقبت بيت جارتها فسرقت.

وقد استثني من ذلك في الرجل الذي لا ينفق على امرأته وولده، فشرع للمرأة

أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها.

لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة

قالت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ أبا سفيان رجل شحيح فاحتاج أن آخذ من ماله؟ قال:

«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

أما في الطعام فجاز لها الإنفاق لما ثبت في الصحيحين: عن عائشة رضي الله

عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة

كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك

لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا». أخرجه البخاري (١٣٥٩) ، ومسلم

. (١٠٢٤)

(١) حديث حسن. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٠٥٧) ، وعبد الرزاق (٨٧٥٨) من طريق إسرائيل عن سماك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ عمر رضي الله عنه كان يأكل الجراد. وأخرجه مالك (٦٥٢) بسند صحيح من طريق عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنَّه سئل عن الجراد؟ فقال: وددت أنَّ عندي قفعة من جراد فآكل منه.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت