فهرس الكتاب
٨ - حدثنا أَحْمَدُ، ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَنَا شَيْءٌ عَنْ عَلِيٍّ [مِنْ قَضَاءٍ] ⁽*⁾ أَوْ فُتْيَا وَثَبَتَ لَمْ نُجَاوِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ⁽١⁾.
٩ - حدثنا أَحْمَدُ، ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ: آخُذُ مَالَ زَوْجِي؟ قَالَ: لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَغَارَ عَلَى حُلِيِّكِ فَأَخَذَهُ أَكُنْتِ تَرْضَيْنَ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَحُرْمَتُهُ عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيْهِ⁽٢⁾.
--------------------
(*) من هامش المخطوط.
(١) حديث حسن. أخرجه محمَّد بن خلف وكيع في أخبار القضاة (٩١/١) ، من طريق أحمد ابن ملاعب به. وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبير (٥٣) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠٧/٤٢) . من طريق القَنَّاد به. ويشهد له الحديث السابق، وحديث أبي هريرة المذكور في هامش الحديث السابع.
(٢) حديث حسن. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥١٥) ، من طريق إسرائيل عن سماك به، بلفظ: «سألته امرأة فقالت: يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه، وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك؟» . وأخرجه مسلم (٥٧٠٦) من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: إنّ لي ضرة فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» . وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥١٦) بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه =