٢٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ، مَوْلَى قُرَيْشٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، [عَنِ] النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَالَ: مَنْ بَاعَ دَارًا، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ.
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ.
٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ: وَجَدْتُ أَحَدَ مَا يَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ حَقًّا، إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ بَاعَ عَقَارًا أَوْ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ، لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا ⁽١⁾ فِي عَقَارٍ، دَعَتْ عَلَيْهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ: أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ.
====================
(١) في طبعة دار أطلس: "منها" وقال محققه: كذا الأصل وفي الخراج ليحيى (٢٦٥) : "ثمنها", وهو ما جاء في طبعة مؤسسة الكتب الثقافية, فأثبتناه.