حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُقَاتِلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَارَقَنِي خَلِيلِي عَلَى أَرْبَعِ خِصَالٍ، كَانَ يُؤَذِّنُ مَرَّتَيْنِ، وَيُقِيمُ مَرَّتَيْنِ، وَيُسَلِّمُ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَبِينَ بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَالأَيْسَرِ، وَكَانَ لا يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ «1» ، وَكَانَ يُسْفِرُ جِدًّا «2» - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(1) ذهب الحنفية إلى أن القنوت في صلاة الغداة لا يكون إلا في النازلة. []
(2) يسفر جدا، أى يؤخر صلاة الصبح حتى يسفر النهار ويتضح قال: «وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ» سورة المدثر: 34.