فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 870

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ وَالْعَيْفَتَانِ قُلْنَا وَمَا الْعَيْفَةُ قَالَ الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْضُنُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فترضع جارتها الْمرة والمرتان رَوَاهُ بالراءِ غير الْمُعْجَمَة وَهُوَ غلط وَالصَّحِيح الْمَزَّةُ والمزَّتان بالزاي الْمُعْجَمَة والمزة المصة أُخِذ من قَوْلهم تمززتُ الشيءَ إِذا مَصِصْتَهُ قَلِيلا قَلِيلا قالَ الأَعشى يصف شرابًا

تمَزَّزْتُها غيرَ مستأْثِرٍ

عَلَى الشَّرْب أَو مُنكر مَا عَلِم

حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن عَليّ بْن خلف عَن نصر عَن أَبِي عُبَيْد عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ يَعْنِي المصة بالزاي الْمُعْجَمَة وأَما قَوْله العَيْفَةُ فإِنه بالفاءِ وَقد أنكر أَبُو عُبَيْد روايَتَهم العَيْفَةَ وَقَالَ لَيْسَ تُعْرَف العَيْفَةُ فِي الرَّضَاع وأُراه العُفَّةَ وَهُوَ بَقِيَّة اللَّبن فِي الضَّرع وَهِي العفافة وأنْشد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت