فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 1236

الشافعي رحمة الله عليه فمنها حديث مالك عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقد ثبت متصلا من حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به أخرجه مسلم فاعتضد به المرسل المتقدم وثبتت صحته والإمام الشافعي رواه في رواية المزني والزعفراني عنه مرسلا عن مالك واحتج به فيحتمل أن يكون اطلع على حديث أبي الزناد المتصل ويحتمل أن يكون اعتمده لخصوص سعيد بن المسيب

ومنها حديث مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان قال الشافعي أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناقق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ثم روى الشافعي رحمه الله عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوءمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه كره بيع اللحم بالحيوان ثم قال ولو لم يرو في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان قول أبي بكر رضي الله عنه مما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم صحابيا خالفه وإرسال سعيد عندنا حسن قال البيهقي هذا الحديث قد أرسله سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة والظاهر أنه غير ابن المسيب لأن ابن المسيب أشهر من أن لا يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه

قلت ولو كان ابن المسيب ولم يكن يعرفه لسمى له باسمه ولم يقتصر على الثناء عليه قال البيهقي وقد رويناه عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة فمنهم من أثبته فيكون هذا مثالا للمرسل إذا أسند من وجه آخر ومنهم من نفاه فيكون مرسلا انضم إلى مرسل ابن المسيب والقاسم بن أبي بزة ومعه قول أبي بكر رضي الله عنه

ومنها حديث شعبة عن عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال الإمام الشافعي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت