فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 1236

كتاب أحكام القرآن روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي أكد الشافعي رضي الله عنه مرسل الحسن بشيئين أحدهما أن اكثر أهل العلم يقول به والثاني أنه ثابت عن ابن عباس من قوله

قلت وروي أيضا عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كما أشار إليه الإمام الشافعي والحديث بذكر الشاهدين قد روي متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في أكثرهم مقال وأجودها سندا ما رواه عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل الحديث بتمامة وفي رواية لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه عن عيسى بن يونس أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي وهو ثقة قال فيه أبو علي النيسابوري هو من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم وسليمان بن عمر بن خالد الرقي وعبد الرحمن بن يونس وهذا في كتاب الثقات لابن حبان وقال أحمد بن حنبل في عبد الرحمن هذا ما علمت إلا خيرا ورواه محمد بن هارون الحضرمي عن عثمان بن عمر الرقي عن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى كذلك أيضا ومع هذا فهو غريب لأن الأكثرين رووه عن ابن جريج بدون ذكر الشاهدين فإن صح ذلك فهو مثال للمرسل إذا أسند والله أعلم

الثالث انفرد ابن برهان باختيار قول في المرسل لم يتقدم الإشارة إليه فقال في كتابه الأصول الحق عندنا أن الإرسال إن كان صادرا ممن يعتقد صحة مذهبنا في الجرح والتعديل قبلنا قوله مرسلا كان أو مسندا وأن كان ممن يخالف مذهبنا في ذلك لم نقبل إرساله لا مكان أن من أغفل ذكره غير مقبول الرواية لأنه ربما لو صرح باسمه رددناه فرددنا إرساله لذلك انتهى كلامه

وهو ضعيف لأنه مبني أولا على على أن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت