الصفحة 314 من 1388

طالب:. . . . . . . . .

يعمم على الجميع بما في ذلك ما غسله سابقًا، بما في ذلك الرأس أو انتهى من الرأس؟ لأن إذا قلنا: أعضاء الوضوء فكونه مسح على رأسه ضمن أعضاء الوضوء هذا لا يكفي عن غسله للغسل، وإذا أفرغ على رأسه ثلاثًا يروِّي بهن أصول الشعر كما قال المؤلف هذا من الغسل، فكونه يزيد رابعة مع بقية جسده هذه زيادة على القدر المشروع؛ لئن عندنا وضوء وعندنا غسل، وضوء منفصل كامل بما فيه مسح الرأس، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الوضوء أفاض الماء على رأسه ثلاثًا، فكونه يفيضه ثلاثًا، ويزيد عليه رابعة مع غسل سائر بدنه هذا لا شك أن فيه زيادة على القدر المشروع.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، إذا قلنا: إنه توضأ وضوءً منفك يصير، مثل ما مسح رأسه ويغسله للجنابة ثلاثًا للغسل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، يختلف هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن المسألة مفترضة في الغسل الكامل، وأنه توضأ وضوءًا كاملًا.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت