الصفحة 572 من 1388

الأمر الثاني: وهو أن من أهل العلم من يرى أن المجيب يقول: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عملًا بالنص العام والخاص، ولا تعارض بينهما مع إمكان الإتيان بهما، لكن قوله: (( فإذا قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ) )فإذا قال قال، يدل على أنه لا فاصل بينهما، كما في حديث: (( فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ) )فيدل على أنه لا فاصل بين قول الإمام والمأموم، ولا بين قول المؤذن والمجيب، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: هل يجيب في الإقامة يا شيخ؟

عموم (( إذا سمع أحدكم المؤذن ) )مع أن الإقامة أذان، كما دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: (( بين كل أذانين صلاة ) )يدل على إجابة المؤذن في الإقامة، وقال به جمع من أهل العلم، ومنهم من خص ذلك بالأذان المعروف، فلا يجاب مع الإقامة، مع أنه إذا قال: قد قامت الصلاة، قالوا: يقول: أقامها الله وأدامها، وفي المسألة حديث في سنن أبي داود وغيره، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: في وسائل الإعلام.

متابعة الأذان في وسائل الإعلام إن كان الأذان حيًا يتابع.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، إذا كان حيًا يؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت