الصفحة 607 من 1388

هذا لم يرد به وجه الله، لكن على حسب ما وقر في قلبه، إذا كان يخشى من غريمه أنه يؤذيه أو يسجنه وتحايل بمثل هذا لا شك أن أمره أخف ممن لا مبرر له، ويذكر عن أبي حنيفة -ولا أخاله يثبت عنه- أن شخصًا فقد مالًا فجاء يستشير أبا حنيفة، فقال: صل ركعتين تذكر -إن شاء الله-، ما يمكن يثبت هذا عن الإمام، وإن تداوله الناس، ولاكته ألسنتهم، ودون في الكتب، هذا موجود، لكن ما يمكن إمام كأبي حنيفة يرشد إنسان إلى أن يصلي من أجل الدنيا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، لوجود المعنى المنطوق فيه، هذا خوف كله خوف، هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية التي اختارها المؤلف.

ثم قال -رحمه الله-:"وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف"له أن يتطوع، يعني يجوز له أن يتطوع، يعني نفلًا لا فرضًا، وجاء في الحديث الصحيح: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوتر على الراحلة، ولا يفعل ذلك في الفريضة، وهذا من أدلة الجمهور على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي على الراحلة الفريضة، ويوتر إذًا الوتر ليس بواجب ليس بفريضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت