على الخلاف، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخلاف في ذلك، يعني هل هي ركن أو واجبة في المذهب؟ هما روايتان، التشهد .... ، والجلوس له هذه واجبات، والفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط ألبتة، من ترك ركنًا أو شك فيه، من شك في الركن فكتركه، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن كان عمدًا هذا مفروغ منه أن الصلاة باطلة، وإن كان سهوًا أتى به، وإن كان بعد السلام أتى بركعة كاملة، ما لم يطل الفصل، وأما بالنسبة للواجبات فمن تركها عامدًا تبطل صلاته، وإذا تركها سهوًا جبرها بسجود السهو.
هنا يقول: قال -رحمه الله-:"باب ما يبطل الصلاة: إذا تُرك عامدًا أو ساهيًا"عامدًا كان التارك أو ساهيًا، عمدًا كان المتروك أو سهوًا، عمدًا كان الترك أو سهوًا، عندنا"عامدًا -كان التارك- أو ساهيًا"في بعض النسخ: عمدًا، وبعضها: عامدًا.
يقول -رحمه الله تعالى-:"ومن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته"لأنها ركن عند الجمهور، وهي شرط عند الحنفية، على ما تقدم بيانه في صفة الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تكبيرة الإحرام: الله أكبر، ولا تتأدى إلا بهذا، هذا سنة، هذا من السنن التي ستأتي، رفع اليدين تقدم ذكرها ومواطنها وحكمها، كل هذا تقدم.
قال:"ومن ترك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة"بالنسبة للإمام والمنفرد؛ لأنها ركن في حقهما، بينما المأموم وقد تقدم الكلام فيه إما مطلقًا أو في الجهرية دون السرية، الحكم تقدم في ذلك"وهو إمام أو منفرد، أو الركوع"يعني أو ترك الركوع لأنه ركن"أو ترك الاعتدال بعد الركوع"يعني الرفع منه، ثم الاعتدال، الطمأنينة في جميع الأركان أيضًا ركن من أركان الصلاة، دل عليه حديث المسيء؛ لأنه قال: (( إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ) )وفي رواية: (( بما تيسر ) )والفاتحة هي المتيسرة لدى عموم المسلمين يفسرها حديث عبادة: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ) (( ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا ... ) )إلى آخر الحديث في حديث المسيء.