14603 - حَدِيثٌ (قط) : أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ
- [549] - بَيْتِهَا، إِنْ شَاءَتْ.
قط فِي النِّكَاحِ: ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَقَالَ: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَحْبُوبٌ ضَعِيفٌ.