17932 - حديث (قط) :"لا تُحرم من الرضاعة المصةُ ولا المصتان، ولا يحرِّم إلا ما يقوي الأمعاء".
قط في الرضاع: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن حجاج، بهذا، قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب، فقال: إذا
- [431] - دخلت قطرة واحدة جوف الصبي وهو صغير، حرمت عليه. وعن سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، به.