فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 280

إِذا أسر أهل الْحَرْب الْمُسلم الْحر أَو الذِّمِّيّ والذمية فيشتريهم مُسلم:

وَحَدَّثَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحُرِّ أَوِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَيْنِ أَوِ الذِّمِّيَّةِ أَوِ الذِّمِّيِّ الْحُرَّيْنِ يَأْسِرُهُمُ الْعَدُوُّ فَيَشْتَرِيهِمُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: لَا يكون وَاحِدًا مِنْهُمْ رَقِيقًا، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْعَوْا الرجل فِي الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُمْ بِهِ حَتَّى يؤدوه إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُو يُوسُف: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِك وَالله أعلم.

حكم كل مِلْكٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ:

وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبِّرُ لَا يَمْلِكَانِ وَيُرْجَعُ عَلَيْهِمَا بِالثَّمَنِ إِذَا أُعْتِقَا.

وَفِي الْحُرِّ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ فَأَسْلَمُوا عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَقِيقًا فَإِنَّهُ حُرٌّ، وَلا يَكُونُ رَقِيقًا وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ وَكَذَلِكَ الْمُدَبِّرُ، وَيَرْجِعَانِ إِلَى مَوَالِيهِمَا، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ يَرْجِعُ إِلَى حَالِ كِتَابَتِهِ وَلا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ رَقِيقًا.

وَكُلُّ مِلْكٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَا يَمْلِكُونَهُ إِذَا أَصَابُوهُ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهِ؛ لكِنهمْ لَو كَانُوا أَصَابُوا عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ مَتَاعًا لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُمْ وَلا يَأْخُذُهُ مَوْلاهُ.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنِيرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيه قَالَ: قَدِمْتُ فَأَسْلَمْتُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَفَعَلَ، وحَدَّثَنَا الْحجَّاج عَن عَطاء قَالَ: يكون للرجل مَا أسلم عَلَيْهِ.

حكم الْحَرَائِر أصابهن الْعَدو فباعهن لرجل:

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ فِي نِسَاءِ حَرَائِرَ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ أَيُصِيبُهُنَّ قَالَ: لَا وَلا يَسَّتَرِقُّهُنَّ وَلَكِنْ يُعْطِيهُنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُنَّ بِهِ وَلا يردهن عَلَيْهِ.

حكم الرجل من الْمُسلمين فِي الْكفَّار:

قَالَ أَبُو يُوسُف: وَإِذَا حَاصَرَ الْمُسْلِمُونَ حِصْنًا لأَهْلِ الْحَرْبِ؛ فَصَالَحُوهُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ سَمَّوْهُ فَحَكَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَتُسْبَى الذُّرِّيَّةُ؛ فَإِنَّ حُكْمَهُ هَذَا جَائِزٌ؛ هَكَذَا حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ فَنَزَلُوا عَلَى أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَكَانَ جَرِيحًا مِنْ سَهْمٍ أَصَابَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَكَانَ فِي خيمة رفيدة فَأَتَاهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت