روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من كان منكم مصليًا، فليصل بعد الجمعة أربعًا ) ).
روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
فهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وإنما الوجه في ذلك أنه كله جائز: أن يصلي ركعتين، وأن يصلي أربعًا، وأن يصلي أكثر من ذلك، يفصل بين كل ركعتين لقوله: (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ).
والدليل على ذلك أن ابن إدريس رواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من كان مصليًا، فليصل بعد الجمعة أربعًا، فإن عجل به أمر صلى