فهرس الكتاب
الصفحة 238 من 238
يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله.
حجم الخط: