فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 586

[43] [بَابٌ] مِقْدَارُ كَمْ يُعْطَى الْمِسْكِينُ مِنَ الْوَقْفِ

212-أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنَ الْوَقْفِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟

قَالَ: لَا يُعْطِي مِنَ الْوَاجِبِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالصَّدَقَةِ أَعْطَى كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ ذَكَرَ صَاحِبُهُ الْمَسَاكِينَ فَهُوَ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَإِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا أَعْطَى مَنْ شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ كَالرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِدَارِهِ أَوْ بِفَرَسِهِ أَوْ بِحَائِطِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت