149-ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم:
قال ابن القاسم في الذي يحج عن رجلٍ بأجرٍ فيفسد حجه بإصابة النساء؛ قال: أرى عليها لقضاء لحجةٍ صحيحةٍ من ماله استؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ، فذلك واحدٌ؛ وإن كان إنما أصابه أمرٌ من أمر الله عز وجل لم يكن من قبله مثل أن - [127] - يمرض أو ينكسر، فإنه يقضي ذلك الحج عن الميت، هو أحب إلي. وإن كان استوجب مقاطعة فعليه القضاء أيضًا على كل حالٍ. وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج وما أشبه ذلك أيضًا. والذي يخاف عليه الهلاك حتى يفوته الحج.