فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 201

في حج ذات الزوج فرضًا أو تطوعًا، والأمة والمولى عليه

27-من سماع ابن القاسم من مالك:

قال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها: إن ذلك من السفه ولا يجاز ذلك ولا يقضي لمن فعله، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت