160-وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن - [135] - يقرن، ويفوته الحج؛ فقال مالك: أرى عليه هديين، فإن لم يجدهما ووجد واحدًا أهدى هديًا وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك إذا رجع، [فإن] لم يجد شيئًا صام ستة أيام في الحج قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع.