164-وسألته عن قول عبد الله بن عباس: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا؛ أليس ترى ذلك الدم هديًا؛ فقال لي: منه ما يكون هديًا، ومنه ما يكون دمًا، ليس بهدي. فما كان من - [139] - فدية الأذى فكان دمًا، فليس بهدي، وما كان من هذا الآخر فهو هدي.
قلت له: ما يكون منه هدي مما ليس بهدي؛ فقال: أما ما كان من وجه الفدية مثل نتف الإبط وما أشبهه. قال: فذلك إذا كان دمًا ليس بهدي، وإنما هو الفدية. وأما ما كان منه نقصًا للحج مثل أن ينسى رمي الجمار أو ينسى أو يترك شيئًا من أمور الحج ففي ذلك الهدي، كل دم أمر به في ذلك فهو هدي.