فهرس الكتاب
الصفحة 45 من 201
43-وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيرًا رأيت أن يفتدي.
حجم الخط: