فهرس الكتاب
الصفحة 66 من 201
64-وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ - [78] - وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.
حجم الخط: