فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 886

رواه أيضًا مرسلًا.

ورجح ابن حجر أنه موقوف على عمرو بن شعيب، فقال في"فتح الباري"1:"قلت: وجاء من غير طريق صالح بن محمد، أخرجه أبو داود أيضًا من طريق زهير بن محمد موقوفًا عليه، وهو الراجح".

وبالرغم من ضعف هذه الأحاديث التي فيها الأمر بتحريق متاع الغال وضربه، فقد جمع بعض العلماء بينها وبين ما يعارضها من الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها الأمر بذلك، بأن أوكل ذلك الأمر إلى مصلحة الحاكم واجتهاده.

فقال ابن القيم2:"إن هذا -يعني الأمر بتحريق متاع الغال وضربه- من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة".

2 زاد المعاد 2/66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت