فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 886

وقال سيّد سابق في"فقه السنة"1 بعد أن أورد حديث عمر وحديث عمرو بن شعيب، وأشار إلى الأحاديث الأخرى"ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب حرّق، وإن كانت المصحة غير ذلك فعل ما فيه المصلحة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت