فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 298

المقدمة السابعة

فيما يتعلق بالأعمى من الأحكام

في الفروغ مما يخالف فيها البصراء

وهي عدة أحكام على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي قدس الله روحه منها

أصح القولين وجوبه عليه، لأنه يعرف باللمس اعوجاج الإناء واضطراب الغطاء وسائر العلامات. والأول لا يجب كما انه لا يجتهد في القبلة، بل يتقلد فيها. فلو اجتهد ولم يتبين له شيء، فالصحيح أنه يقلد لعدم قدرته على العلامات المقتضية لذلك. وإذا قلنا يقلد ولم يجد من يقلده. فالأصح أنه يتيم ويصلي ويعيد. والخلاف في الأواني جار في الثياب

مسألة من مفردات الإمام أحمد

رضي الله تعالى عنه

وهي إذا دخلت المرأة بالماء لا يجوز للرجل أن يتوضأ منه، لحديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل بفضل وضوء المرأة. وبعد هذا فقد روى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وقد رواه مسلم أيضًا. وروى أحمد رضي الله عنه في مسنده أيضًا عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجه أيضًا. وروى أحمد رضي الله تعالى عنه في مسنده أيضًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل بعض أزواج رسول الله صلى اله عليه وسلم في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل فقالت له: يا رسول الله: إني كنت جنبًا. قال: إن الماء لا يجنب ورواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت