فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 7813

4030 - وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ - [140] -: «§مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى»

4031 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ،

4032 - فَبَيَّنَ الشَّافِعِيُّ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى،

4033 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ، دَلَالَةٌ عَلَى سَعَةِ وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَإِذَا جَازَ تَأْخِيرُهَا لِغَيْرِ صَلَاةٍ، جَازَ لِاشْتِغَالِهِ بِصَلَاةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت