7552 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ §"لِعِظَمِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - وَتَنَافِيهِمْ فِي أَنْ لَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ - [285] -."
7553 - قَالَ: وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْتَى، وَالْأَمْرُ الْمُعَوَّلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَى الْيَوْمِ «أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِإِمَامٍ»
7554 - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ - يَعْنِي مِمَّنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ - ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا مُتَوَضِّئِينَ أَجْزَأَتْ""