فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
7971 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : ثُمَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ، مِنْ أَشْجَعَ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ،"كَانَ يَأْتِيَهُمْ مُصَدِّقًا، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: §أَخْرَجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ، فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا"- [52] -
7972 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
7973 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: حَدِيثُ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ فَرْقِ الْغَنَمِ، وَعَلَى أَخْذِ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ، وَذَلِكَ مَا يَجُوزُ أُضْحِيَةً: الثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ، وَالْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
7974 - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ دَلِيلٌ عَلَى تَرَكَ فَرْقِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُفَرِّقُ الْغَنَمَ فِرْقَيْنِ، ثُمَّ يُخَيِّرُ رَبَّ الْمَالِ، فَيَخْتَارُ أَحَدَ الْفِرْقَيْنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْفِرْقِ الثَّانِي مَا شَاءَ غَيْرَ مَا اسْتُثْنِيَ لَهُ، وَقَالُ بَعْضُهُمْ: يُفَرِّقُهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْمَالِ، وَيَرُدُّ الْمُصَدِّقُ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ""
7975 - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا الْقَوْلَ الْأَوَّلَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،
7976 - وَرُوِّينَا الْقَوْلَ الْآخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالزُّهْرِيُّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
7977 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ لَقِيَ سَعْدًا، فَقَالَ: «إِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ فَاقْسِمُوهَا أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ»