فهرس الكتاب

الصفحة 4043 من 7813

10748 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وأَبُو زَكَرِيَّا، وأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ،

10749 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهَذَا عِنْدَنَا جَوَابٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَكُلُّ مَا جَمَعَ مِنَ الْوَحْشِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَاحِ اللَّحْمِ فِي الْإِحْلَالِ وَأَنْ يَكُونَ يَضُرُّ قَتْلُهُ الْمُحْرِمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ مَعَ - [476] - ضَعْفِ ضُرِّهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَانَ مَا جَمَعَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَحْمُهُ وَضُرُّهُ أَكْثَرُ مِنْ ضُرِّهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ مُبَاحًا

10750 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ زَعَمَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: «أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ»

10751 - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ عُمَرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت