وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَيَّاشٍ، يَقُولُ - [64] -: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ السُّلْتِ بِالتَّمْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْبُرِّ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: لَا يَصْلُحُ، وَقَالَ سَعْدٌ: §"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا يَصْلُحُ» ."
11134 - قَالَ أَحْمَدُ: فَالْخَبَرُ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمَنْعَ إِنَّمَا كَانَ لِنُقْصَانِ الرُّطَبِ فِي الْمُتَعَقِّبِ وَحُصُولِ الْفَضْلِ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ. وَهَذَا الْمَعْنَى يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِأَجْلِ النَّسِيئَةِ، فَلِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ بِرِوَايَتِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ