فهرس الكتاب

الصفحة 4522 من 7813

11710 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي لَيْسَ الْإِجَارَةُ بِقَبْضٍ، وَلَيْسَ بِرَهْنٍ حَتَّى يَقْبِضَ، وَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِنَفْسِهِ، أَوْ قَبَضَهُ لَهُ آخَرُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ قَبْضٌ كَقَبْضِ وَكِيلِهِ لَهُ - [222]

11711 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: § «إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْدًا فَوَضَعْتَهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِكَ فَهُوَ قَبْضٌ» .

11712 - قَالَ أَحْمَدُ: مَذْهَبُ عَطَاءٍ أَنَّ مَنَافِعَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ مِنَ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَمُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ بَيَانُ الْقَبْضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت