فهرس الكتاب

الصفحة 4797 من 7813

12404 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اللُّقَطَةِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءً: «§يُعَرِّفُهَا سَنَةً، ثُمَّ يَأْكُلُهَا، مُوسِرًا كَانَ، أَوْ مُعْسِرًا إِنْ شَاءَ» .

12405 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلَّا أَنِّي لَا أَرَى أَنْ يَخْلِطَهَا بِمَالِهِ، وَلَا يَأْكُلَهَا، حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى عَدَدِهَا، وَوَزْنِهَا، وَظَرْفِهَا، وَعِفَاصِهَا، وَوِكَائِهَا، فَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهَا عَرَّفَهَا لَهُ، وَإِنْ مَاتَ كَانَتْ دَيْنًا فِي مَالِهِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي الشَّاةِ يَجِدُهَا بِالْمَهْلَكَةِ تَعْرِيفٌ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَهِيَ لَهُ، وَمَتَى لَقِيَ صَاحِبَهَا عَرَّفَهَا لَهُ.

12406 - وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ، وَلَا الْبَقَرِ؛ لِأَنَّهُمَا تَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا، وَضَالَّةُ الْغَنَمِ وَالْمَالِ لَا تَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا.

12407 - وَأُلْحِقَ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ، وَالْبَقَرُ وَمَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ بِضَوَالِّ الْإِبِلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت