فهرس الكتاب

الصفحة 7448 من 7813

19954 - وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا، فَأَشْهَدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلَافِ ذَلِكَ أُخِذَ بِهِمَا»

19955 - وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ «كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَّا فِي السَّفَرِ»

19956 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي «شَهَادَةِ نَصْرَانِيَّيْنِ عَلَى وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ لَمْ يَشْهَدْ مَوْتَهُ غَيْرُهُمْ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا» ،

19957 - وَهَذَا كُلُّهُ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت