وشروطُها ثمانيةٌ:
النّيَّةُ، والتكليفُ، واستقبالُ القبلة، وسَتْرُ العورة، واجتنابُ النجاسة، وحضورُ الميتِ إِنْ كان بالبلدِ، وإسلامُ المصلي والمصلّى عليه، وطهارتُهما ولو بترابٍ.
وأركانها سبعة:
القيامُ في فرضِها، والتكبيراتُ الأربع، وقراءةُ الفاتحةِ، والصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدُّعاءُ للميتِ، والسَّلامُ، والترتيبُ.
وسُنَّ قيامُ إِمامٍ ومُنْفَرِدٍ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ ووسطِ امرأةٍ.
وصِفَتُها: أن ينوي ثُمَّ يكبر، ويقرأ الفاتحة، ثُمَّ يكبِّرَ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كَفِي التَشَهُّدِ، ثُمَّ يكَبِّرَ، ويدعوَ للميتِ، والأَفْضَلُ بشيءٍ مِمَّا ورد، ثُمَّ يُكَبِّرَ، ويقفَ قليلًا ويُسلِّمَ، وتجزئٌ واحدةٌ، ولو لم يَقُلْ: ورحمة الله.
فَصْلٌٌ
وحَمْلُهُ ودفنُهُ فرضُ كفاية، ويسقطانِ، وتكفينٌ (1) بكافر.
وسُنَّ كونُ ماشٍ أمام الجنازة، وراكب خَلْفَها، وقُرْبٌ منها، وإِسراعٌ بها، وتعميقُ قَبْرٍ وتوسيعه.
(1) لتوضيح هذه المسألة انظر:"غاية المنتهى"لمرعي الكرمي (1/ 247 - ط المكتب الإسلامي) وشرحه"مطالب أُولي النُّهى"للسيوطي الرحيباني (1/ 899) .