فهرس الكتاب

‹
الصفحة 68 من 68

وإن كان مقيدًا بزمنٍ معينٍ استأنفه، وعليه كفارةُ يمين لفوات المَحَلِّ.

ولا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المسجد لِبَوْلٍ أَوْ غائِطٍ أَوْ إِتيانٍ بِمَأْكَلٍ ومشربٍ أو لجمعة تلزمه أَوْ طهارةٍ واجبةٍ ونحو ذلك.

ويُسَنَّ تشاغلُهُ بالقُرَبِ، واجتنابُ ما لا يعنيه، ويَحْرُمُ جَعْلُ القرآن بَدلًا من الكلام، وينبغي لِمَنْ قَصَدَ المسجدَ أنْ ينوي الاعتكاف مُدّةَ لُبْثهِ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت