ومن الحركات الجديدة: القول بالإِشارة بالسبابة حَالَ الجلوس بين السجدتين. ويُستدل لهذا بأَمرين:
الأَول: عموم الأَحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة, في حديث وائل, وابن عمر, وابن الزبير - رضي الله عنهم -.
لكن قد جاءت روايات أخرى فيها تقييد بجلوس التشهد, فيحمل المطلق على المقيد. وقد نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - ما استقرأَه ابن رُشيد - رحمه الله تعالى - بقوله [1] : (إِذا أُطلق في الأَحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد) انتهى.
ومن أَمثلة هذا في تراجم السُّنن: قول النسائي
-رحمه الله تعالى - [2] : (باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأَول)
(1) «فتح الباري» : (2/ 362) : باب من لم ير التشهد الأَول واجبًا.
(2) «السنن الكبرى» : (رقم / 746) , و «الصغرى» : (رقم / 1158) .