الصفحة 48 من 73

نصب اليمنى أَو فرشها. ... أَما اليسرى فتقديمها - أَي جهة اليمين - وفي الثالثة بَيَّن مَحِلَّ التقديم, وهو جعلها «بين الفخذ اليمنى والساق» .

وذكر لها حديث ابن الزبير المتقدم فقط, في لفظه عند مسلم, ولم يذكر لفظه عند أَبي داود الذي نص على أَنها «تحت فخذه وساقه» ؛ لأَن الخلاف بين الوجهين الثاني والثالث في التورك هو في: القدم اليمنى بين نصبها أَو فرشها.

وبعض المنتسبين إِلى الحديث من أَهل عصرنا فهم من رواية مسلم فقط, ومن اقتصار ابن القيم على سياقها: التَّفْسيرَ بهذا التطبيق العملي الجديد, وهو تطبيق جديد لا أَعلم به قائلًا قَبْلُ. ولفظ أَبي داود لاتحاد مخرجه: نَصٌّ في رفض هذا الفهم الجديد, والله أَعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت