وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس & باب النفاس &
وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا