فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 165

= كتاب البيوع =

قال الله تعالى { وأحل الله البيع } والبيع معاوضة المال بالمال ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع معلوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاضبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة رواه البخاري وعن المنابذه وعن بيع الحصاره وعن بيع الرجل عن بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق وقال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (1)

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت