فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 165

فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستانفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر & باب الإحداد &

وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالأثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا (1)

1-رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل وتمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت ف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت