فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 135 من 165
فصل إذا قطع بعض لسانه أو مارثه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها
حجم الخط: